فصل: بَاب عشرَة النِّسَاء وَمَا يُبَاح من الِاسْتِمْتَاع بِهن، وَمَا لَا، وَمَا يتزين بِهِ، وَمَا لَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام



.بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح:

(1251) رَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة، زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَت: كَانَت فِي بَرِيرَة ثَلَاثَة سنَن كَانَت إِحْدَى السّنَن: أَنَّهَا أعتقت فخُيرت فِي زَوجهَا، وَقَالَ رَسُول الله: «الْوَلَاء لمن أعتق». وَدخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والبرمة تفوح بِلَحْم، فَقرب إِلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ألم أر برمة فِيهَا لحم؟» قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَلِك لحم تُصدق بهَا عَلَى بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا هَدِيَّة». لفظ رِوَايَة القعْنبِي عِنْد الْجَوْهَرِي، والْحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ عَن عبد الله بن يُوسُف، عَن مَالك. وَقد اخْتلف فِي حريَّة زوج بَرِيرَة وعبوديته.
(1252) فَعِنْدَ البُخَارِيّ من رِوَايَة عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا يُقَال لَهُ: مغيث كَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يطوف خلفهَا يبكي، ودموعه تسيل عَلَى لحيته فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعباس: «يَا عَبَّاس أَلا تعجب من حب مغيث بَرِيرَة، وَمن بغض بَرِيرَة مغيثاً». فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَو راجعتيه». فَقَالَت: يَا رَسُول الله تَأْمُرنِي؟. قَالَ: «إِنَّمَا أشفع» قَالَت: فَلَا حَاجَة لي فِيهِ.
(1253) وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة: كَانَ زَوجهَا عبدا، فَخَيرهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفسهَا، وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها. هَذِه رِوَايَة جرير، عَن هِشَام عِنْد أبي دَاوُد.
(1254) وَعند الْقَاسِم بن أصبغ، من رِوَايَة مُوسَى بن مُعَاوِيَة قَالَ: كَانَ زوج بَرِيرَة حرا.
(1255) وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة سماك، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: أَن بَرِيرَة خَيرهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ زَوجهَا عبدا.
(1256) وَكَذَلِكَ رَوَى الْأسود، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن زوج بَرِيرَة كَانَ حرا حِين أعتقت، وَأَنَّهَا خُيرت، فَقَالَت: مَا أحب أَن أكون مَعَه، وَأَن لي كَذَا وَكَذَا. لفظ أبي دَاوُد.

.بَاب نِكَاح الْمُشرك:

(1257) رَوَى معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه، أَن غيلَان بن سَلمَة أسلم وَعِنْده عشر نسْوَة، فَأمره رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا. رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث سُفْيَان وَسَعِيد، وَعِيسَى بن يُونُس، والمحاربي عَن معمر.
(1258) وَفِي رِوَايَة عِيسَى: أَن يتَخَيَّر مِنْهُنَّ أَرْبعا وَيتْرك سائرهن. أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث سعيد عَن معمر. وَذكر عَن البُخَارِيّ أَنه غير مَحْفُوظ، وَعلله، وَكَذَلِكَ مُسلم حكم فِي التَّمْيِيز عَلَى معمر بالوهم فِيهِ، وَمرَّة صَححهُ، يعْتَمد عَلَى عَدَالَة معمر وجلالته.
(1259) وَعَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز الديلمي، عَن أَبِيه قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان. قَالَ: «طلق أَيَّتهمَا شِئْت». أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1260) وَعند التِّرْمِذِيّ: «اختر أَيَّتهمَا شِئْت». وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن. وَذكر الْبَيْهَقِيّ فِي إِسْنَاد حَدِيث أبي دَاوُد أَنه إِسْنَاد حسن صَحِيح، وَأخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه.
(1261) وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: كَانَ الْمُشْركُونَ عَلَى منزلتين من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤمنِينَ كَانُوا: مُشْركي أهل حَرْب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لَا يقاتلهم وَلَا يقاتلونه، فَكَانَ إِذا هَاجَرت امْرَأَة من أهل الْحَرْب لم تُخطب حَتَّى تحيض وتطهر فَإِذا طهرت حل لَهَا النِّكَاح، فَإِن هَاجر زَوجهَا قبل أَن تنْكح ردَّت إِلَيْهِ وَإِن هَاجر عبد مِنْهُم أَو أمة فهما حران، وَلَهُمَا مَا للمهاجرين.
ثمَّ ذكر من أهل الْعَهْد مثل حَدِيث مُجَاهِد وَإِن هَاجر عبد أَو أمة للْمُشْرِكين من أهل الْعَهْد لم يُرد، وزدت أثمانهم. أخرجه البُخَارِيّ.
(1262) وَعنهُ قَالَ: أسلمت امْرَأَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتزوّجت فجَاء زَوجهَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي قد كنت أسلمت وَعلمت بِإِسْلَامِي، فانتزعها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من زَوجهَا الآخر، وردهَا إِلَى زَوجهَا الأول.
(1263) وَعنهُ، قَالَ: رد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَته زَيْنَب عَلَى أبي الْعَاصِ بن الرّبيع بِالنِّكَاحِ الأول، لم يحدث شَيْئا.
(1264) وَفِي رِوَايَة: بعد سِتّ سِنِين.
(1265) وَفِي رِوَايَة: بعد سنتَيْن. أخرجهُمَا أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم، وَفِي الأول سماك، وَفِي الثَّانِي ابْن إِسْحَاق.

.كتاب الصَدَاق:

(1266) عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَنه قَالَ: سَأَلت عَائِشَة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلت: كم كَانَ صدَاق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَت: كَانَ صداقه لأزواجه ثِنْتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشاً. قَالَت: أَتَدْرِي مَا النش؟ قَالَ قلت: لَا، قَالَت: نصف أُوقِيَّة، فَذَلِك خمس مائَة دِرْهَم، فَهَذَا صدَاق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأزواجه. أخرجه مُسلم.
(1267) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، لما تزوج عليٌّ فَاطِمَة، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أعْطهَا شَيْئا» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْء. قَالَ: «أَيْن درعك الحُطمية؟». أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1268) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من يُمن الْمَرْأَة تسهيلُ أمرهَا، وقلَّةُ صَدَاقهَا». قَالَ عُرْوَة: وَأَنا أَقُول من عِنْدِي: وَمن شؤمها تعسير أمرهَا، وَكَثْرَة صَدَاقهَا. أخرجه الحافظان الْحَاكِم وَابْن حبَان، وَذكر الْحَاكِم أَنه عَلَى شَرط مُسلم، وَاللَّفْظ لرِوَايَة ابْن حبَان.
(1269) وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَق الشُّرُوط أَن توفوا فِيهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج». أخرجه البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(1270) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنه أعتق صَفِيَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا». لفظ مُسلم.
(1271) وَفِي رِوَايَة: «وَأصْدقهَا عتقهَا».
(1272) وَعَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن رجلا تزوج امْرَأَة فجهزها إِلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أَن ينْقد شَيْئا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
(1273) وَعَن عبد الله- هُوَ ابْن مَسْعُود- أَنه سُئِلَ فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا، وَلم يفْرض لَهَا الصَدَاق؟ فَقَالَ: «لَهَا الصَدَاق كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعدة، وَلها الْمِيرَاث». فَقَالَ معقل بن سِنَان: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بروع بنت واشق. لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد.
(1274) وَعند التِّرْمِذِيّ: «لَهَا مثل صدَاق نسائها لَا وكس وَلَا شطط». وَلَفظه أتم.
(1275) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق، أَو حباء، أَو عدَّة، قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أكْرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته». لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد.

.بَاب عشرَة النِّسَاء وَمَا يُبَاح من الِاسْتِمْتَاع بِهن، وَمَا لَا، وَمَا يتزين بِهِ، وَمَا لَا:

(1276) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يُؤْذِي جَاره، وَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ من ضلع أَعْوَج، وَإِن أَعْوَج شَيْء فِي الضلع أَعْلَاهُ، فَإِن ذهبتَ تُقِيمهُ كَسرته، وَإِن تركته لم يزل أَعْوَج، فَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا». أخرجه البُخَارِيّ.
(1277) وَعَن أبي قزعة الْبَاهِلِيّ عَن حَكِيم بن مُعَاوِيَة القُشيري عَن أَبِيه قَالَ: قلت يَا رَسُول الله مَا حق زَوْجَة أَحَدنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَن تطعمها إِذا طعمت، وتكسوها إِذا كُسيت- أَو اكتسيت- وَلَا تضرب الْوَجْه، وَلَا تقبح ، وَلَا تهجر إِلَّا فِي الْبَيْت». أخرجه أَبُو دَاوُد، وَهِي تَرْجَمَة ألزم الدَّارَقُطْنِيّ الشَّيْخَيْنِ تخريجها.
(1278) وَعَن عبد الله بن زَمعَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يجلد أحدكُم أمته جلد الْبَعِير، ثمَّ يُجَامِعهَا فِي آخر الْيَوْم». أخرجه البُخَارِيّ.
(1279) وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يطْرق الرجل أَهله لَيْلًا، أَن يتخونهم أَو يلْتَمس عثراتهم.
(1280) وَعنهُ، من رِوَايَة الشّعبِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا أَطَالَ أحدكُم الْغَيْبَة فَلَا يطْرق أَهله لَيْلًا».
(1281) وَعنهُ، قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَة، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لنَدْخُل قَالَ: «أمهلوا حَتَّى تدْخلُوا لَيْلًا، لكَي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة». أخرجهُمَا البُخَارِيّ.
(1182) وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر أَن امْرَأَة قَالَت قلت: يَا رَسُول الله إِن لي ضرَّة، فَهَل عليّ من جنَاح إِن تشبعت من زَوجي عَن الَّذِي يعطيني؟ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المتشبع بِمَا لم يُعْط كلابس ثوبي زور». مُتَّفق عَلَيْهِ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
(1283) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سعد قَالَ: سَمِعت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِن من شَرّ النَّاس عِنْد الله منزلَة يَوْم الْقِيَامَة الرجل يُفْضِي إِلَى امْرَأَته وتفضي إِلَيْهِ، ثمَّ يفشي سره». أخرجه مُسلم.
(1284) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا تزوج أحدكُم امْرَأَة اَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خَيرهَا وَخير مَا جبلتها عَلَيْهِ، وَأَعُوذ بك من شَرها وَشر مَا جبلتها عَلَيْهِ، وَإِذا اشْتَرَى بَعِيرًا فليأخذ بِذرْوَةِ سنامه وَليقل مثل ذَلِك».
(1285) وَفِي رِوَايَة: «ثمَّ ليَأْخُذ بناصيتها، وليدع بِالْبركَةِ فِي الْمَرْأَة، وَالْخَادِم». أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1286) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَو أَن أحدكُم إِذا أَرَادَ أَن يَأْتِي أَهله قَالَ: بِسم الله، اللَّهُمَّ جنبنا الشَّيْطَان، وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا، فَإِنَّهُ إِن يقدر بَينهمَا ولد فِي ذَلِك لم يضرّهُ شَيْطَان أبدا». لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَة.
(1287) وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كُنَّا نعزل وَالْقُرْآن ينزل عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبلغ ذَلِك نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلم ينهنا. مُتَّفق عَلَيْهِ.
(1288) وَعَن جدامة بنت وهب، أُخْت عكاشة، قَالَت: حضرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أنَاس وَهُوَ يَقُول: «لقد هَمَمْت أَن أنهَى عَن الغيلة فَنَظَرت فِي الرّوم وَفَارِس، فَإِذا هم يغيلون أَوْلَادهم فَلَا يضر أَوْلَادهم ذَلِك شَيْئا»، ثمَّ سَأَلُوهُ عَن الْعَزْل. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِك الوأد الْخَفي، وَهِي: {وَإِذا الموءودة سُئلت} [التكوير: 8]».
أخرجه مُسلم، وَهُوَ عِنْد الْأَرْبَعَة مُخْتَصرا.
(1289) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن يهود كَانَت تَقول: إِذا أتيت الْمَرْأَة من دبرهَا فِي قُبلها، ثمَّ حملت كَانَ وَلَدهَا أَحول. قَالَ: فأنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم} [الْبَقَرَة: 223]. أخرجه مُسلم.
(1290) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ينظر الله إِلَى رجل أَتَى رجلا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا». أخرجه النَّسَائِيّ عَن رجال ثِقَات، عَن رجال الصَّحِيح.
(1291) وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي السّنَن الْكُبْرَى من حَدِيث أبي بكر بن أبي أويس، قَالَ حَدثنِي سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن زيد بن أسلم، عَن عبد الله بن عمر، أَن رجلا أَتَى امْرَأَة فِي دبرهَا فِي عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوجدَ من ذَلِك وَجداً شَدِيدا، فَأنْزل الله تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم} [الْبَقَرَة: 223].
(1292) وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تحلق الْمَرْأَة رَأسهَا. أخرجه النَّسَائِيّ.
(1293) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة، والواشمة والمستوشمة». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(1294) وَعَن عبد الله: «لعن الله الْوَاشِمَات، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَات للحُسن الْمُغيرَات خلق الله». وَفِي هَذَا الحَدِيث: «وَمَالِي لَا ألعن من لعن رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». الحَدِيث. وَهُوَ عِنْد الْجَمَاعَة كلهم.
(1295) وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَل اتخذتم أنماطاً؟» قلت: يَا رَسُول الله من أَيْن لنا أنماط؟ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُون». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(1296) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل».
(1297) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقسم فيعدل وَيَقُول: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمي فِيمَا أملك، فَلَا تلمني فِيمَا تملك وَلَا أملك» يَعْنِي الْقلب. أخرجهُمَا النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظ فِي الأول للْأولِ، وَفِي الثَّانِي للثَّانِي.
(1298) وَرَوَى خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس بن مَالك قَالَ: «إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا». أخرجه البُخَارِيّ. قَالَ خَالِد: وَلَو قلت أَنه رَفعه لصدقت، وَلكنه قَالَ: السّنة كَذَلِك.
(1299) وَرَوَاهُ بشر عَن مَالك وَلكنه قَالَ: السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا.
(1300) وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّه لَيْسَ بكِ عَلَى أهلكِ هوان، إِن شئتِ سبعتُ لكِ، وَإِن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي».
(1301) وَعَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا خرج أَقرع بَين نِسَائِهِ، فطارت الْقرعَة عَلَى عَائِشَة، وَحَفْصَة، فخرجتا مَعَه... الحَدِيث. أخرجهُمَا مُسلم.
(1302) وعنها، أَن سَوْدَة بنت زَمعَة لما كَبرت قَالَت: يَا رَسُول الله جعلتُ يومي مِنْك لعَائِشَة، فَكَانَ رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام، يقسم لعَائِشَة يَوْمَيْنِ: يَوْمهَا، وَيَوْم سَوْدَة.
(1303) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: كَانَ للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسع نسْوَة فَكُن يجتمعن كل لَيْلَة فِي بَيت الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيت عَائِشَة، فَجَاءَت زَيْنَب فَمد يَده إِلَيْهَا، فَقَالَت: هَذِه زَيْنَب، فَكف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَده... الحَدِيث. أخرجهُمَا مُسلم.
(1304) وَفِي حَدِيث لعَائِشَة: وَكَانَ قلَّ يَوْم إِلَّا وَهُوَ يطوف علينا جَمِيعًا، فيدنو من كل امْرَأَة من غير مَسِيس، حَتَّى يبلغ الَّتِي هُوَ يَوْمهَا، فيبيت عِنْدهَا. أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1305) وَعند البُخَارِيّ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا انْصَرف من الْعَصْر، دخل عَلَى نِسَائِهِ فيدنو من إِحْدَاهُنَّ... الحَدِيث.
(1306) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يسْأَل فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَيْن أَنا غَدا- يُرِيد يَوْم عَائِشَة- فَأذن لَهُ أَزوَاجه أَن يكون حَيْثُ شَاءَ.. الحَدِيث. أخرجه البُخَارِيّ.
(1307) وَعَن ثَابت، عَن أنس: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يطوف عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَة الْوَاحِدَة، ثمَّ يغْتَسل مرّة. لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ.
(1308) وَعَن زُرَارَة بن أَوْفَى، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا باتت الْمَرْأَة هاجرة فرَاش زَوجهَا، لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح».
(1309) وَفِي رِوَايَة أبي حَازِم عَنهُ: «إِذا دَعَا الرجل امْرَأَته إِلَى فرَاشه فَلم تأته، فَبَاتَ غضباناً عَلَيْهَا لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح». لفظ مُسلم فيهمَا.